السيد اليزدي

215

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته « 1 » وإن قبل المستحقّ ورضي به . ( مسألة 15 ) : لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّابقبض المستحقّ أو الحاكم ؛ سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة ، وفي تشخيصه بالعزل إشكال . ( مسألة 16 ) : إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه « 2 » خمساً ، وكذا في حصّة الإمام عليه السلام إذا أذن المجتهد . ( مسألة 17 ) : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً « 3 » لا يعتبر فيه رضا المستحقّ ، أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام عليه السلام ؛ وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة ، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام عليه السلام . ( مسألة 18 ) : لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك إلّافي بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه ؛ بأن صار معسراً وأراد تفريغ الذمّة ، فحينئذٍ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك . ( مسألة 19 ) : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه - كالكافر ونحوه - لم يجب عليه إخراجه ، فإنّهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك ؛ سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها .

--> ( 1 ) - بالنسبة إلى الزيادة . ( 2 ) - مع إذن الحاكم على الأحوط ، وأحوط منه القبض والإقباض أيضاً . ( 3 ) - الأحوط رضا المجتهد وإذنه في سهم السادة أيضاً .